جامعة الخرطوم
إمانة الشئون العلمية

لائحة التحويل من كلية إلى أخرى

                     
     
     
أحكام خاصة بالتحويل:
على الإدارة إعادة استمارة التحويل وتحديد الرسوم الواجب سدادها.
يملأ الطالب استمارة التحويل ويقدمها للإدارة قبل وقت كاف من بدء الدراسة على أن ينتهي التقديم قبل انتهاء فترة إلا 25% من العام الدراسى المنصوص عليها فى لائحة الامتحانات
على مقدم طلب التحويل أن يستوفى الشروط التالية:
- لنسبة المئوية للشهادة الثانوية لا تقل عن الحد الأدنى للقبول العام للكلية المعنية فى السنة المعنية أو الحد الأدنى للقبول على النفقة الخاصة فى الكلية المعنية فى السنة المعنية على انه يجوز تحويل أوائل الدفعة المتميزين من كلية إلى أخرى دون النظر إلى استيفاء هذا الشرط. 
- أن يكون مقدم الطلب قد اكمل السنة الأولي بنجاح في جميع المواد.
 
لا يجوز قبول طلبات تحويل من الطلاب فى الفصول الدراسية من الصف الثالث إلى السادس.
أن يتقدم الطالب بطلب التحويل للصف الثانى بالكلية التى يرغب فى التحويل إليها.
عند استلام طلب التحويل تقوم الإدارة بفحص استمارة التقديم والتأكد من استيفاء الطالب للشروط الواردة فى المادة (5) من هذه اللائحة وترسل صورة من الاستمارة والمستندات إلى الكلية التى يراد التحويل اليها.
بعد وصول توصية مجلس الكلية بقبول الطالب يتم رفع التوصية إلى اللجنة لاتخاذ القرار النهائى ويتم إخطار الطالب بقرار اللجنة، وفى حالة توصية مجلس الكلية برفض الطلب تخطر  الإدارة الطالب كتابة ويحق للطالب الاستئناف للجنة.
 لا يجوز تسجيل طالب التحويل فى أي من كليات الجامعة إلا بعد حصوله على موافقة كتابية من الإدارة  بقبول تحويله.
   
     
     

Home U. of K.

 Sectariate Home Page
       
     

© 2003 University of Khartoum, Last update 7/9/2003